الخميس، ١١ صفر ١٤٣٣ هـ

عدد الجنائز


3: هل القراريط تكون بعدد الجنائز ؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل صلى على خمس جنائز صلاة واحدة ، فهل له بكل جنازة قيراط ؟ فأجاب : " نرجو له قراريط بعدد الجنائز ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من صلى على جنازة فله قيراط ، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان "متفق عليه . وما جاء في معنى ذلك من الأحاديث وكلها دالة على أن القراريط تتعدد بعدد الجنائز".
 ibnou baz


السؤال: كيف تكون الجنازة مما يلي الإمام إذا تعددت الأجناس رجالاً ونساءً أو صبياناً؟ الجواب: الرجال أولاً ثم النساء ثم الصبيان.
moustafa al adawii

الصلاة على أكثر من جنازة مرة واحدة

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
حضرت جنازتين بالمسجد إحداهما ذكر والأخرى أنثى، هل يجوز الجمع بينهما في صلاة واحدة، أو يصلي على الأنثى وحدها وكذلك على الذكر وحده؟

السنة أن يجمعا ويصلى عليهما جميعاً؛ لأنها الأسرع في إنجازهما والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: (أسرعوا في الجنازة). وقد صلَّى على جماعة -عليه الصلاة والسلام-، فالسنة أن يجمع الرجل والمرأة أو الرجلان والمرأتان أو أكثر ويصلى عليهما جميعا، فإن كانا رجلان فيقول اللهم اغفر لهما وارحمهما وهكذا المرأتان. وإن كانوا جماعة يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى آخره ويدعو لهم.
ibnou baz


مسألة ٢٢٧ : لو حضرت جنازة في أثناء التكبير تخير‌ في الإتمام ثم يستأنف أخرى على الثانية ، وفي الاستئناف عليهما بعد إبطال ما كبّر ، لأن في كل واحدة منهما الصلاة عليهما.
وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم 7 عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها اخرى ، قال : « إن شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس به » (١).
فروع :
أ ـ الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة.
ب ـ يجوز أن يصلى على كل طائفة صلاة واحدة.
ج ـ لو اختلف الوجه بأن جاء بعض من يستحب الصلاة عليه وقد دخل في الواجبة وجب الإكمال واستحبت الثانية ، ولو انعكس الحال جاز الإتمام والاستئناف.
د ـ لو خيف على الجنائز استحب الاستئناف كما يستحب الجمع ابتداء معه.
مسألة ٢٢٨ : ذهب علماؤنا أجمع إلى أن الإمام يقف خلف الجنازة وجوبا‌ ، ولا يجوز أن يتقدمها ويصلي والجنازة خلف ظهره ـ وهو أصح وجهي الشافعية(٢) ـ لأن النبيّ 6 كذا فعل فيجب اتباعه (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٩٠ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٧ ـ ١٠٢٠.
(٢) المجموع ٥ : ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٣ ، الوجيز ١ : ٧٦.
(٣) انظر على سبيل المثال : سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٩ ـ ١٤٩٣ و ١٤٩٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٣.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق