الثلاثاء، ١ شوال ١٤٣٢ هـ

في التحقيق في خطبة العيد ومحل قيام الخطيب



الفتوى رقم: 701
الصنف: فتاوى الصـلاة

في التحقيق في خطبة العيد ومحل قيام الخطيب


السـؤال:
هل خُطبة العِيدين خُطبة واحدةٌ أم ثنتان كخطبتي الجمعة؟ وإذا أُقيمت صلاة العيد في المسجد فهل يلقي الإمام الخطبةَ على المنبر أو قائمًا على الأرض كما تؤدّى في المصلى؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالأقربُ إلى الصواب من قَوْلَيِ العلماءِ أنّ خُطبةَ العيدِ خطبةٌ واحدةٌ لم يَثبتِ الجلوسُ في وسطها كهيئة الجمعة، وهو المنقول عن الخلفاء: أبي بكر وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ والمغيرةِ بنِ شعبةَ رضي الله عنهم، خلافًا لِمَا عليه المذاهبُ الأربعةُ وابنُ حَزْمٍ وهو مذهب الجمهور؛ لأنّ إطلاقَ الخُطبةِ -في الأصل- ينصرف إلى الواحدة إلاّ إذا جاء دليلٌ على أنها خطبتان، وقد ورد في السُّنَّة الصحيحة وغيرِها مثل هذا الإطلاق كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ»(1)، وكذا ثبت عن ابن عمر(2) وجابرِ بنِ عبدِ الله(3) رضي الله عنهم، وإطلاقُ الخطبة على خطبتي الجمعة فلوجود ما يرجّحه، ويؤيّد هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين من جواز خطبة العيد على الراحلة من حديث أبي بكرةَ رضي الله عنه قال: «لَمَّا كَانَ ذَلِكَ اليَوْمُ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ… أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ…»(4)، ومفاد مشروعية الخطبة على الراحلة عدم الفصل بين الخطبتين بجلوس؛ لأنه إنما خطب جالسًا على راحلته، وقد كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، فقد نقل إبراهيم النخعي قوله: «كَانَ الإِمَامُ يَوْمَ العِيدِ يَبْدَأُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ فَيَخْطُبُ»(5)، وعن ميسرة أبي جميلة قال: «شَهِدْتُ مَعَ عَلِيٍّ العِيدَ فَلَمَّا صَلَّى خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، قَالَ: وَكَانَ عُثْمَانُ يَفْعَلُهُ»(6).
نعم لو ثبت أثرُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ قال: «السُّنَّةُ أن يخطبَ الإمامُ في العِيدين خُطبتين يفصل بينهما بجلوس»(7)، وما أخرجه ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ أَوِ الأَضْحَى فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ»(8)، للزم حمل الدليلين المتعارضين على تغاير الحال فيجوز الأمران جمعًا بين الأدلة، وهو أَوْلَى من الترجيح، لكن كِلاَ الحديثين ضعيفان لا يُحتجُّ بهما. قال النووي: «ولم يثبت في تكرير الخُطبة شيءٌ، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة»(9)، وقال الصنعاني: «وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما، ولعلّه لم يثبت ذلك من فعله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وإنما صنعه الناس قياسًا على الجمعة»(10).
ولا يخفى أنّ الاعتماد على قياس لم تُدْرَكْ عِلَّتُه، وطريق صحّته غير ناهض لعدم معقولية المعنى فيه من جهة؛ ولأنه –من جهة أخرى- ثبتت خطبتا الجمعة بالدليل خروجًا عن الأصل و«مَا ثَبَتَ عَلَى خِلاَفِ القِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لاَ يُقَاسُ»، ولو صحّ القياس للزم ما يلزم الجمعة من جملة أحكامٍ مغايرة للعيد من حيث إيقاعها بعد الخُطبة وجواز صلاتها قبل الزوال وبعده وغيرها من الأحكام، وإذا بَطَلَ اللاَّزِمُ بَطَلَ الملزومُ. ثمّ لِمَ لا يقاس بما هو أقرب منها وهي خُطبة يومِ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ؟ فقد كانت خُطبةً واحدةً على الصحيح(11).
هذا، والمعلوم في السنّة أنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ لم يصلّ العيدَ إلاّ في المصلَّى ولم يثبت عنه أنه كان يُخرِجُ المنبرَ إلى أرضية المصلَّى، ولا أنه كان يرتقي على شيء إلاّ على راحلته، فتحقّق أنّ خُطبتَهُ إمّا على الراحلة كما تقدّم، وإمّا قائمًا على الأرض. وقد صحّ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم «كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ، فَإِذَا صَلَّى قَامَ قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلاَّهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثِ ذِكْرِهِ للنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا، وَكَانَ أَكْثَر مَا يَتَصَدَّقُ النِّسَاء، ثُمَّ يَنْصَرِفُ»(12)، وفيه دليل على قيام الإمام في خُطبة العيد على رجليه، فظهر من الحالتين أن لا تعدّدَ في الخطبة ولا فصلَ بينها بالجلوس؛ إذ يتعذّر في الأولى ولم ينقل في الثانية.
ويمكن الاستئناس بمرسَلِ عطاء عندما سُئل عن الخروج يوم الفطر إلى الصلاة أنه قال: «مَا جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرٍ حَتَّى مَاتَ، مَا كَانَ يَخْطُبُ إِلاَّ قَائِمًا، فكيف يخشى أن يحبسوا الناس؟ وإنما كانوا يخطبون قيامًا لا يجلسون، إنما كان النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَرْتَقِي أَحَدُهُمْ عَلَى المِنْبَرِ فَيَقُومُ كَمَا هُوَ قَائِمًا لاَ يَجْلِسُ عَلَى المِنْبَرِ حَتَّى يَرْتَقِيَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَنْزِلُ، وَإِنَّمَا خُطْبَتُهُ جَمِيعًا وَهُوَ قَائِمٌ إِنَّمَا كَانُوا يَتَشَهَّدُونَ مَرَّةً وَاحِدَةً، الأولى قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِنْبَرٌ إِلاَّ مِنْبَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ مُعَاوِيَةُ إِذْ حَجَّ بِالمِنْبَرِ فَتَرَكَهُ، قال: فَلَمْ يَزَالُوا يَخْطُبُونَ عَلَى المَنَابِرِ بَعْدُ»(13). فهذا الأثر يفيد أنّ الخطبةَ كانت واحدةً ولم يكن لهم مِنْبَرٌ في المصلى حيث كانوا يخطبون قيامًا من جلوس.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 7 ربيع الأول 1428ه
الموافق ل: 26 مارس 2007م



1- أخرجه البخاري في «العيدين»، باب الخطبة بعد العيد (919)، والنسائي في «صلاة العيدين»، باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة: (1569)، والدارمي في «سننه»: (1565)، وأحمد: (3215).
2- أخرجه أحمد: (4588)، والطبراني في «الكبير»: (13208).
3- أخرجه البخاري في «صلاة العيدين»، باب المشي والركوب إلى العيد: (915)، ومسلم في «صلاة العيدين»: (2047)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الخطبة يوم العيد: (1141)، والنسائي في «صلاة العيدين»، باب قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان: (1575)، وأحمد: (14011).
4- أخرجه البخاري في «العلم»، باب قول النبي رب مبلغ أوعى من سامع: (67)، ومسلم في «القسامة»، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال: (4384)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
5- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (5851).
6-أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (5844).
7- أخرجه الشافعي في «الأم»: (1/273)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (6305)، وضعفه النووي في «الخلاصة»: (2/838).
8- أخرجه ابن ماجه في «الصلاة»، باب ما جاء في الخطبة في العيدين: (1289)، من حديث جابر رضي الله عنه. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/234): «هذا إسناد فيه إسماعيل بن مسلم وقد أجمعوا على ضعفه، وأبو بحر ضعيف »، وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (12/635): «منكر»، وأشار إلى ضعفه ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري»: (6/99).
9- الخلاصة للنووي: (2/838).
10- سبل السلام للصنعاني: (2/670).
11- قال ابن القيم في «زاد المعاد»: (2/306): «وَهِمَ من زعم أنه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم خطب بعرفة خطبتين جلس بينهما، ثمّ أذّن المؤذّن، فلمَّا فرغ أخذ في الخطبة الثانية، فلمّا فرغ منها أقام الصلاة، وهذا لم يجئ في شيء من الأحاديث ألبتة، وحديث جابر صريح في أنه لما أكمل خطبته أذّن بلال وأقام الصلاة، فصلى الظهر بعد الخطبة».
12- أخرجه مسلم في «صلاة العيدين»: (2053)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب ما جاء في الخطبة في العيدين: (1288)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (1449)، والحاكم في «المستدرك»: (1101)، وأحمد: (10922).
13- أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (5265).


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


الفتوى رقم: 633
الصنف: فتاوى الصـلاة

في حكم خروج المرأة لصلاة العيد


السـؤال:
هل يجب على النساء حضورُ صلاة العيد؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالأصلُ أنّ النِّساءَ شقائقُ الرِّجالِ في الأحكامِ، فما ثَبَتَ للرجلِ ثَبَتَ للمرأة إلاّ ما استثناه الدليلُ، لكن الدليل جاء مؤكّدًا لهذا الأصلِ حيث أَمَرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم النساءَ بالخروجِ لصلاة العِيدِ حتَّى ذوات الخدورِ والحُيَّضَ، وأَمَرَهُنَّ أن يَعْتَزِلْنَ المُصَلَّى، بل وأَمَرَ مَنْ لا جلبابَ لها أن تُلْبِسَهَا أُخْتُها مِنْ جِلبابها، كما ثبت ذلك في حديث أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها(1)، وفي حديث ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: «خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ»(2).
وصلاةُ العِيدِ مُسْقِطَةٌ للجُمعة إذا اتَّفَقَا في يومٍ واحدٍ وما ليس بواجبٍ لا يُسْقِطُ ما كان واجبًا، ولم يأمر النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم النساءَ بالجمعة وأَذِنَ لهنّ فيها وقال: «صَلاَتُكُنَّ في بُيُوتِكُنَّ خيرٌ مِنْ صَلاَتِكُنَّ في دُورِكُنَّ، وَصَلاَتُكُنَّ فِي دُورِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِكُنَّ فِي مَسْجِدِ الجَمَاعَةِ»(3)، في حينِ أَمَرَهنّ بشهودِ صلاةِ العيدِ، وممّا يؤكد هذا الحكمَ في وجوب خروجِ النساءِ إلى مُصَلَّى العِيدِ ما أخرجه أحمدُ والبيهقيُّ وغيرُهما عن أختِ عبدِ اللهِ بنِ رَوَاحَةَ الأنصاريِّ عن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنَّه قال: «وَجَبَ الخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ -يعني في العِيدَين»(4)، وهو مذهبُ أبي بكر وعليٍّ وابنِ عُمَرَ على ما حكاه القاضي عياضٌ، ورواه ابنُ أبي شيبةَ(5). والأحاديثُ القاضيةُ بخروج النساء في العِيدَيْنِ مُطْلَقَةٌ لم تُفَرِّقْ بين البِكْرِ والثَّيِّبِ والشَّابَّةِ والعجوزِ والحائضِ وغيرِها ما لم يكن لها عُذْرٌ، وإذا خرجتْ فإنها تلتزم بآداب الخروج من تَرْكِ التَّطَيُّب والتزيُّن وأن تكون في غايةِ التستُّرِ.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 10 صفر 1428ه
الموافق ل: 28 فبراير 2007م



1- أخرجه البخاري في «العيدين»: (938)، وأبو داود في «الصلاة»: (1136)، وأحمد: (20269)، والبيهقي: (6330)، من حديث أم عطية رضي الله عنها.
2- أخرجه البخاري في «العيدين»: (932)، والنسائي في «صلاة العيدين»: (1586)، وابن حبان: (2823)، وأحمد: (3348)، وأبو يعلى: (2701)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
3- أخرجه البيهقي: (5472)، وابن أبي شيبة في «المصنف»: (7601)، من حديث أم حميد رضي الله عنها. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (3844).
4- أخرجه أحمد: (26609)، والبيهقي: (6271)، وأبو يعلى: (7154)، من حديث أخت عبد اللهِ بنِ رواحَة الأنصاريِّ رضي الله عنه. قال ابن حجر في «فتح الباري» (3/150): «وقد ورد هذا مرفوعا بإسناد لا بأس به»، وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (7105).
5- «المصنف» لابن أبي شيبة: (2/87).


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


الفتوى رقم: 880
الصنف: فتاوى الحج

في حكم التكبير الجماعي أيام العيد


السـؤال:
ما حكم التكبير الجماعيِّ بصوتٍ واحدٍ يومَ العيد وأيامِ التشريق؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالتكبير الجماعيُّ والاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ لم يُنقل عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، ولا عن الصحابةِ رضي الله عنهم ما يَقضي بمشروعيته، بل كُلُّ ذِكر لا يُشرَعُ الاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ، سواء كان تهليلاً أو تسبيحًا أو تحميدًا أو تلبية أو دعاءً، شُرِع رفع الصوت فيه أم لم يشرع، فكان الذِّكر المنفردُ هو المشروعُ برفع الصوت أو بخفضه، ولا تَعَلُّقَ له بالغير، وقد نقل -في حَجَّة الوداع- أنَّ أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم كان منهمُ المكبر ومنهم المهلِّل ومنهم الملبِّي(1)، و«الأَصْلُ فِي العِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ وَأَنْ لاَ يُعْبَدَ اللهُ إِلاَّ بِمَا شَرعَ»، والمعلوم في الاجتماعِ على صوتٍ واحدٍ أنه من عبادةِ النصارى في قراءتهم الإنجيل جماعةً في كنائسهم، ولا يُعلم ذلك في شرعنا، أمَّا الآثارُ الثابتةُ عن بعضِ السلف كابن عمرَ وأبي هريرةَ رضي الله عنهما أنهما: «كَانَا يخرجان إلى السُّوقِ في أيَّام التشريق يُكبِّران، ويُكبِّرُ الناسُ بتكبيرهما»(2)، وما روى ابنُ أبي شَيبةَ بسندٍ صحيحٍ عن الزهريِّ قال: «كَانَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ يَوْمَ العِيدِ حِينَ يَخْرُجُونَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ، حَتَّى يَأْتُوا المُصَلَّى، وَحَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ سَكَتُوا، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرُوا»(3)، فإنَّ المراد منها أنهم يقتدون به في التكبير وفي صفته، لا أنهم يجتمعون على التكبير بصوتٍ واحدٍ، كصلاة المأمومين مع إمامهم، فإنهم يُكبِّرون بتكبيره. لذلك ينبغي الاقتداءُ بالنبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، والاستنانُ بسُنَّته وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين، وصحابته المرضيِّين السالكين هديَه، والمتَّبعين طريقتَه في الأذكار والأدعية وغيرهما، والشرُّ كُلُّ الشرِّ في مخالفته والابتداع في أمره، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»(4)، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ»(5)، وقال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 26 ربيع الأول 1429ه
الموافق ل: 03 أفريل 2008م



1- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب العيدين، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة: (927)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة: (3098). عن محمَّد بن أبي بكر الثقفي قال: «قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وأصحابِه فمِنَّا المكبِّر ومِنَّا المهلِّل، ولا يَعيب أحدُنا على صاحبه».
2- أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في «صحيحه» كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق: (1/ 329)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (3/124).
3- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (1/ 488)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (2/121).
4- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: (2550)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: (4492)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
5- أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب السنة، باب في لزوم السنة: (4607)، والترمذي في «سننه» كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: (2676)، وابن ماجه في «سننه» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: (42)، وأحمد في «مسنده»: (17608)، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (9/582)، وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر»: (1/136)، والألباني في «السلسلة الصحيحة»: (2735)، وشعيب الأرناؤوط في «تحقيقه لمسند أحمد»: (4/126)، وحسَّنه الوادعي في «الصحيح المسند»: (938).


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


الفتوى رقم: 881
الصنف: فتاوى الحج

في حكم التكبير عقب الصلوات المكتوبة أيام التشريق


السـؤال:
ما حكم التكبيرِ عَقِبَ الصلوات المكتوبة أيامَ العيد والتشريق؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فيُستحبُّ الاستكثارُ من التكبير دُبُرَ الصلواتِ، وسائرَ الأوقات بلا عددٍ مخصوصٍ، ولا وقتٍ مخصوصٍ، أي: أن لا يُقتَصَر استحبابه عَقِبَ كُلِّ صلاةِ فريضةٍ ثلاثَ مرَّاتٍ، ولا عَقِبَ كُلِّ صلاة نافلةٍ مرَّةً، فإنَّ هذا لا دليلَ عليه، بل هو مُستحبٌّ في كلِّ وقتٍ من تلك الأيام المعدوداتِ، بلا تخصيصِ عددٍ ولا وقتٍ، لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُواْ اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203]، ولسائر الأدلة المطلقة الأخرى، وقد جرى عليها عمل السلف: «وكان ابنُ عمرَ رضي الله عنهما يُكبِّر بِمِنًى تلك الأيامَ، وخَلْفَ الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسِه، وممشاه تلك الأيامَ جميعًا»(1).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 26 ربيع الأول 1429ه
الموافق ل: 03 أفريل 2008م



1- أخرجه البخاري معلّقًا بصيغة الجزم في «صحيحه» كتاب العيدين، باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة: (2/461)، قال ابن حجر في «الفتح» (2/568): «وصله ابن المنذر والفاكهاني في "أخبار مكة"».

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


الفتوى رقم: 877
الصنف: فتاوى الحج

في صيغة التكبير يوم العيد وأيام التشريق


السـؤال:
ما هي الصيغة الصحيحة للتكبير يوم العيد وأيام التشريق؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلم يَصِحَّ في صيغة التكبير حديثٌ مرفوعٌ، وأصحُّ ما وردَ فيها ما أخرجه عبدُ الرزاق بسندٍ صحيحٍ عن سلمان رضي الله عنه قال: «كَبِّرُوا: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا»(1)، ونُقِلَ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه كان يقول: «اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الحَمْدُ، اللهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اللهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا»(2)، قال الحافظ: «وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها»(3).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 26 ربيع الأول 1429ه
الموافق ل: 02 مارس 2008م



1- أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (11/295)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (6076)، قال ابن حجر في «الفتح» (2/569): «أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح».
2- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (6074)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (3/126).
3- «فتح الباري» لابن حجر: (2/462).


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


الفتوى رقم: 879
الصنف: فتاوى الحج

في حكم الجهر بالتكبير أيام العيد


السـؤال:
ما حكم الجهر بالتكبير يومَ العيد وأيامَ التشريق؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فيمكن الجواب على هذا السؤال من المناحي التالية:
الأولى: يُشرَعُ التكبيرُ -جهرًا- في عيد الأضحى مِن صُبحِ يومِ عرفةَ إلى عصرِ آخرِ أيَّام التشريق، لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُواْ اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203]، وهي أيام التشريق على ما قاله ابنُ عباس رضي الله عنهما(1)، وقد صحَّ ذلك عن عليٍّ رضي الله عنه أنه «كان يُكبِّر بعد صلاة الفجر يومَ عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيَّام التشريق، ويُكبِّر بعد العصر»(2)، وهو المنقولُ عن ابن مسعود(3) وغيرهما رضي الله عنهم.
الثانية: يُشرعُ التكبيرُ جهرًا في الطريق إلى المصلَّى، فعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم كان يَخرجُ في العِيدين مع الفضلِ بنِ عباسٍ وعبدِ الله، والعباسِ، وعليٍّ وجعفرَ، والحسنِ والحسين، وأسامةَ بنِ زيدٍ، وزيدٍ بن حارثةَ، وأيمنَ بنِ أُمِّ أيمنَ -رضي الله عنهم- رافعًا صوتَه بالتهليل والتكبير»(4).
الثالثة: يُستحبُّ الجهر بالتكبير إذا دعت الحاجةُ إلى رفعه، لثبوت الأخبار في رفع الصوت بالتكبير والتلبيةِ وغيرِهما، أمَّا إذا لم تَدْعُ الحاجةُ إلى رفع الصوت به كان خَفْضُه أبلغَ في توقيره وتعظيمِه، فعن أبي موسى الأشعري قال: كُنَّا مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في سفرٍ فجعل الناسُ يجهرون بالتكبير فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ»(5)، وبوَّب له النوويُّ: «باب استحباب خفضِ الصوت بالذِّكر إلاَّ في المواضعِ التي ورد الشرعُ برفعه منها كالتلبية وغيرِها»(6).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 26 ربيع الأول 1429ه
الموافق ل: 03 أفريل 2008م



1- أخرجه البخاري معلِّقًا في «صحيحه» كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق: (1/329)، قال ابن حجر في «الفتح» (2/564): «وقد وصله عبد بن حميد... وروى ابن مردويه من طريق ابن بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة، والمعدودات أيام التشريق» إسناده صحيح».
2- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (1/488)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (3/314)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (3/125)، وزكريّا بن غلام الباكستاني في «ما صح من آثار الصحابة في الفقه»: (1/502).
3- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (1/488)، وانظر «الإرواء» للألباني: (3/125).
4- أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (1431)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (5925)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء»: (3/123).
5- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير: (2830)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر...: (6862)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
6- «شرح مسلم» للنووي: (17/25).


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


الفتوى رقم: 10
الصنف: فتاوى الصـلاة


صلاة العيد في المدرسة

السؤال:
هل تشرع صلاة العيد بمدرسة بجوار المسجد يصلي فيها الرجال، وأخرى تصلي فيها النساء يفصل بينهما طريق عمومي، مع بقاء المسجد خاليا اعتقادا للأفضل في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في المصلى؟ وهل تصح الصلاة مع أن الصفوف يقطعها طريق عمومي؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أمّا بعد:
فالأصل جواز اقتداء المأموم بالإمام ولو كان بينهما حائل إذا علم المقتدي انتقالات إمامه برؤية أو سماع، ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، وفعل أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد بصلاة الإمام، ويأتم بالإمام مع سكوت الصحابة على فعله(1) وهذا إنما يحمل على الحاجة والعذر توفيقا بينه وبين الأمر الوارد بوصل الصفوف وسد الفرج في جملة من الأحاديث الثابتة في هذا الموضوع، ومن تلك الأعذار الموجبة لفعل الصحابة امتلاء المسجد واشتداد الزحام، فلا يُصَفُّ ويُصلَّى مع خلو المسجد، لذلك صلى هشام وأبوه عروة في دار عند مسجد قد امتلأ بصلاة الإمام بينهما طريق(2)، وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد فإن اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم، وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء، وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف، ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة، فإنه لا تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء، وكذلك من صلّى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به، بل عليه أن يذهب إلى المسجد، فيسد الأول فالأول)(3).
قلت: لو لم يكن التزام الصف وسد الفُرج واجبا إلا من عذر لصحت الصلاة وراء الإذاعة المسموعة والمرئية، وهذا خلاف ما عليه الفتوى الشرعية.
أما عن صلاته صلى الله عليه وسلم للعيد إنما كانت في المصلى(4) وهو الصحراء أو الفضاء خارج البلد القريب منه عرفا، ولم يثبت عنه أنه أداها في المسجد، وبناء عليه فالسنة عند الجمهور أن موضع أدائها المصلى لا المسجد إلا من ضرورة أو عذر، ما عدا مكة فالأفضل أداؤها في الحرم المكي لشرف المكان وهذا خلافا للشافعية الذين يرون أنّه إذا كان المسجد ضيقا فالسنة أن تصلى في المصلى وإن كان واسعا فالأفضل الصلاة في المسجد.
ولا يخفاك أن العلماء إنما اختلفوا في الأفضلية في هذين الموضعين دون سواهما، وإيقاع صلاة العيد داخل المدرسة خارج عن الموضعين السابقين إذ لا يطلق -فيما أعلم- اسم المصلى بالمعنى العرفي على ساحة المدرسة ولا على فنائها، وعليه فإن الصلاة بهذا الاعتبار تكره لعدم وقوعها على الوجه المطلوب شرعا، بل قد لا تصح للعدول عن المسجد وإخلائه عن المصلين والانتقال بهم إلى المدرستين بجواره فضلا عن انقطاع الصف بالطريق العمومي ولذلك ينبغي أن تؤدى الصلاة في المصلى لفعله صلى الله عليه وسلم إن أمكن، فإن تعذر أدوها في المسجد وإن ضاق وخرجت الصفوف عنه فيسد الأول فالأول ولو وصلوا إلى المدرستين أو تجاوزوهما فإنّ الصلاة بهذا الاعتبار صحيحة لا غبار عليها.
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما.

1- انظر " نيل الأوطار للشوكاني" ( 4/104 ) .
2- " مصنف عبد الرزاق" ( 3/82 ) .
3- " مجموع الفتاوى " ( 23/410 ) .
4- للشيخ الألباني رسالة في سنية العيد في المصلى، فراجعها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق